النص الكامل

مرسوم رقم 9785 تاريخ 25/01/1997 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 2 من مرسوم رقم 9785 تاريخ 25/01/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202076/article/2/