جميع التشريعات

قرار رقم 6420 11/12/1996

ادراج اسم شركة نانسي للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة.

النوع
قرار
الرقم
6420
التاريخ
11/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1997, ص. 554
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6420 تاريخ 11/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان

لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

1996,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 28/08/1996 ل "شركة

نانسي للصيرفة - محمد امين مزهر وشريكته"

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها

نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 30/11/1996

وقد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا

بتاريخ 03/12/1996 تحت رقم 59183,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

05/12/1996 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة نانسي للصيرفة - محمد امين مزهر وشريكته" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 446

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 كانون الاول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه