المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة يوسف مارون للصيرفة - حنا يوسف مارون "على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 448
قرار رقم 6440 31/12/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
1996,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 01/02/1989 ل "شركة
يوسف مارون للصيرفة- مارون يوسف مارون
وحنا يوسف مارون" لمتابعة مزاولة مهنة
الصرافة,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/08/1996
القاضي بتعديل شكل الشركة القانوني
وتعديل اسمها بحيث تصبح "شركة يوسف مارون
للصيرفة- حنا يوسف مارون",
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت
رأسمالها لدى مصرف لبنان بتاريخ
28/08/1996 وقد سجلت في السجل التجاري
في بيروت تحت رقم 1085 وتعدلت
بتاريخ 19/12/1996,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
21/12/1996 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة يوسف مارون للصيرفة - حنا يوسف مارون "على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 448
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الاول 1996 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي