جميع التشريعات

قرار رقم 6440 31/12/1996

ادراج اسم شركة يوسف مارون للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة.

النوع
قرار
الرقم
6440
التاريخ
31/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1997, ص. 556
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6440 تاريخ 31/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان

لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

1996,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 01/02/1989 ل "شركة

يوسف مارون للصيرفة- مارون يوسف مارون

وحنا يوسف مارون" لمتابعة مزاولة مهنة

الصرافة,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/08/1996

القاضي بتعديل شكل الشركة القانوني

وتعديل اسمها بحيث تصبح "شركة يوسف مارون

للصيرفة- حنا يوسف مارون",

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت

رأسمالها لدى مصرف لبنان بتاريخ

28/08/1996 وقد سجلت في السجل التجاري

في بيروت تحت رقم 1085 وتعدلت

بتاريخ 19/12/1996,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

21/12/1996 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة يوسف مارون للصيرفة - حنا يوسف مارون "على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 448

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول 1996 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي