المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 4 تاريخ 18/01/1997 نافذ
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 18/01/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202113/article/2/