المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة السعد للصيرفة - حسان يوسف عواضه وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 449
قرار رقم 6441 31/12/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
1996,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 04/12/1996 ل "شركة السعد
للصيرفة- حسان يوسف عواضه وشريكه" لمزاولة
مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 12/12/1996
وقد تسجلت في السجل التجاري في زحلة
بتاريخ 20/12/1996 تحت رقم 2751,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
23/12/1996 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة السعد للصيرفة - حسان يوسف عواضه وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 449
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 31 كانون الاول 1996 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي