جميع التشريعات

مرسوم رقم 9808 29/01/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العربانية العقارية (قضاء بعبدا)

النوع
مرسوم
الرقم
9808
التاريخ
29/01/1997
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1997, ص. 526-527
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9808 تاريخ 29/01/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للامير سلطان ابن مشعل بن عبد العزيز آل سعود, من التابعية السعودية, بتملك العقار رقم 39 من منطقة العربانية العقارية (قضاء بعبدا) البالغة مساحته /000 10/ م.م. من اجل انشاء مسكن لسكنه مع عائلته. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور لانشاء مسكن تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري