النص الكامل

مرسوم رقم 2628 تاريخ 29/01/1945 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يحق لكل مالك يجد غبنا في القيمة التأجيرية المخمنة للعقار الذي يشغله ان يطلب اعادة التخمين. وعليه ان يقدم اعتراضه الى دوائر مالية المنطقة ضمن مهلة شهر واحد في بيروت وشهرين في الملحقات اعتبارا من تاريخ الاعلان عن انتهاء اعمال التخمين وفي حال اجراء اي تخمين بعد انتهاء التخمينات العامة فان مهلة الاعتراض تبدأ من تاريخ تبليغ المالك اعلام التخمين.

المادة 12 من مرسوم رقم 2628 تاريخ 29/01/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202133/article/12/