المادة 12
مادة 12: يحق لكل مالك يجد غبنا في القيمة التأجيرية المخمنة للعقار الذي يشغله ان يطلب اعادة التخمين. وعليه ان يقدم اعتراضه الى دوائر مالية المنطقة ضمن مهلة شهر واحد في بيروت وشهرين في الملحقات اعتبارا من تاريخ الاعلان عن انتهاء اعمال التخمين وفي حال اجراء اي تخمين بعد انتهاء التخمينات العامة فان مهلة الاعتراض تبدأ من تاريخ تبليغ المالك اعلام التخمين.