المادة 5
مادة 5: تعين لجان التخمين في كل عام بقرار من وزير المالية يسمى فيه اعضاءها من موظفي الدوائر المالية والدوائر العقارية وكتبتها واعضاء مجالس الادارة الذين تنتخبهم هذه المجالس للمهمة المنصوص عنها في هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2628 تاريخ 29/01/1945 نافذ
مادة 5: تعين لجان التخمين في كل عام بقرار من وزير المالية يسمى فيه اعضاءها من موظفي الدوائر المالية والدوائر العقارية وكتبتها واعضاء مجالس الادارة الذين تنتخبهم هذه المجالس للمهمة المنصوص عنها في هذا المرسوم.
المادة 5 من مرسوم رقم 2628 تاريخ 29/01/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202133/article/5/