المادة 8
مادة 8: تسجل التخمينات في تذاكر التخمين القديمة الموضوعة طبقا لقانون 15 كانون الاول سنة 1930
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3627 تاريخ 28/11/1950, المادة 3, 06/12/1950
مادة 3: تلغى المادة الثامنة من المرسوم 2628 المذكور وتستبدل بالنص التالي: "تدون التخمينات العائدة للابنية القديمة في سجل خاص . اما تخمينات الانشاآت الجديدة فينظم بها تذكرة تخمين".