النص الكامل

قانون تاريخ 06/02/1962 نافذ

المادة 2

المادة 2

تتولى مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية جميع الاعمال الجغرافية والجيودازية, وبصورة خاصة:

2 - قياس الارتفاعات العام. Nivellement General .

3 - التصوير الجوي. Prise de vue .

4 - التحويل الفوتوغرافي. Photogrammetrie .

5 - تنظيم وطبع الخريطة الموحدة مقياس 20000/1 لجميع الاراضي اللبنانية.

6 - تصحيح واكمال وطبع الخريطة الموحدة مقياس 50000/1 لجميع الاراضي اللبنانية.

7 - تزويد مصلحة المساحة بخرائط تنظم بواسطة التحويل الفوتوغرافي بمقاييس تتراوح بين 500/1 و5000/1 للاراضي غير الممسوحة.

8 - تنظيم خرائط مع مناسيب الارتفاع وبمقاييس مختلفة وفقا لطلب المصالح الفنية في الوزارات او المصالح المستقلة وعلى حسابها لدرس جميع المشاريع من ري وتحريج, وطرق , وكهرباء, وتجميل وتنظيم مدني وفتح انفاق الخ...

9 - تنظيم دار للصور والخرائط (Phototeque et Cartoteque) تحفظ فيها المجموعات لتموين الوزارات والافراد لقاء دفع الرسم القانوني لجميع الخرائط والصور مع تكبيرها, ما عدا خرائط المساحة التي تطلب من مصلحة المساحة.

10- تزويد المصالح الفنية في جميع الوزارات والمصالح المستقلة بجميع المعلومات الطوبوغرافية اللازمة كمقومات النقط الجيودازية والجغرافية وارتفاع نقاط الدلالة. (Coordonnees des poins geographques et cotes reperes de nivellement).

11- يمكن تنظيم دورات تدريبية وتأسيس مدرسة للعلوم الجغرافية وذلك بمعاونة ا. ن. ا. ب . I. N. A. P.

1- التثليث بانواعه الخمسة . Triangulation du 1er au 5eme ordre .

المادة 2 من قانون تاريخ 06/02/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202137/article/2/