المادة 2
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 6459 الصادر بتاريخ 11/4/1961 فتصبح كما يلي: بصورةاستثنائية ولمدة سنة فقط من تاريخه يسمح بادخال المعلبات التي لا تحوى على الشروط المفروضة اعلاه وذلك بعد الحصول على موافقة الادارت المختصة في وزارةالصحة العامة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 13736 تاريخ 30/08/1963, المادة 1, 05/09/1963
مادة 1: تمدد المهلة المعطاة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 8616 تاريخ 30/1/962 والمعدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 12112 تاريخ 20/2/1963 , لغاية 31 كانون الاول سنة 1963 .
مُددت بموجب مرسوم رقم 14974 تاريخ 31/12/1964, المادة 1, 09/01/1964
مادة 1: تمدد المهلة المعطاة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 8616 تاريخ 30/1/1962 لغاية 31 اذار سنة 1964 بدلا من 31 كانون الاول سنة 1963