النص الكامل

مرسوم رقم 1100 تاريخ 06/02/1950 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: تعيين للضباط المطاريين: أ- اذا كان الضباط المطاريون من رجال الاختصاص ولديهم شهادة جامعية, يعين الفائز منهم متمرنا لمدة سنتين برتبة ملازم اول ولا يثبت في هذه الرتبة الا اذا اثبت في نهاية مدة التمرين كفاءته المهنية. وفي حالة تثبيته تعبتر مدة التعيين المذكورة خدمة فعلية, ويمنح عند تصفية معاشه التقاعدي اربع سنوات خدمة اضافية كتعويض عن دروسه التمهيدية. وعلى الضابط الاختصاصي ان يقوم فور تعيينه بدورة تدرج مدتها ثلاثة اشهر في مدرسة سلاح الطيران لتنشئته عسكريا. اما المرشح الذي ثبت عدم اهليته فيسرح من الخدمة دون اي تعويض . ب - اذا كان الضباط المطاريون من رجال الخدمة العامة يعينون وفقا للقوانين المتعلقة بضباط قوى البر

المادة 14 من مرسوم رقم 1100 تاريخ 06/02/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202160/article/14/