النص الكامل

قرار رقم 207 تاريخ 01/02/1956 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: بما ان ادارة الحصر مفوضة بمشترى كامل محاصيل المزارعين فهي مفوضة ومأذون لها بتصدير الكميات التي تفوق احتياجات الاستهلاك المحلي, وعليها ان تجري في مستودعاتها جميع اعمال الفرز والتوضيب والتخمير والتعبئة في الطرود لجعل التبغ قابلا للبيع وصالحا للعرض وذلك بعد اقصاء التفاوت والكسر والتبغ المعطوب غير الصالح للبيع.

المادة 12 من قرار رقم 207 تاريخ 01/02/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202161/article/12/