النص الكامل

قانون تاريخ 03/02/1956 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: عدلت المادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: على شركات الضمان خلال تسعة اشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية ان تقدم لوزارة الاقتصاد الوطني الميزانية وحساب الارباح والخسائر طبقا لما يقدم منها الى المساهمين او يوزع على المؤمنين وجميع ما ينشر من التقارير الخاصة باعمال الشركة. وعلى الشركات الاجنبية ان تقدم ايضا المهلة ذاتها الميزانية وحساب الارباح والخسائر العائدين لمركزها الرئيسي.

المادة 7 من قانون تاريخ 03/02/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202162/article/7/