المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة خلال عام 1961 بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ان تقرر بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية اولا: رفع سلسلة رواتب الموظفين وزيادة معاشات التقاعد ضمن حدود الاعتماد المرصد في البند 62 الفقرة 2 الفصل الوحيد الباب التاسع عشر من موازنة 1961 على ان لا يؤثر هذا التدبير على حق الموظف في القدم المؤهل لتدرجه او ترقيته وان يطبق هذا التدبير اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 ثانيا: تعديل ملاكات الادارات العامة باستثناء ملاك القضاة ثالثا: في حال تعذر ملء بعض الوظائف بموجب النصوص القانونية المرعية الاجراء, تعديل شروط التعيين لتأمين هذه الوظائف بصورة موقتة او بالوكالة الى ان يتسنى تعيين الاصيل فيها. يجوز ان يؤخذ الوكيل من ملاك او ادارة غير الملاك او الادارة التي ينتمي اليها على ان لا يكلف الا بوظيفة ضمن الفئة التي ينتمي اليها او الفئة التي تعلو فئته مباشرة. رابعا: الاجراءات اللازمة لاجل الحاق الفائض من الموظفين بادارة او سلك غير الادارة او السلك الذي ينتمي الموظف اليه بدون التقيد بشروط التعيين للوظيفة الجديدة على ان لا يؤدي ذلك الى تعديل في الفئة او الراتب ويعمل بهذا القانون فور نشره