جميع التشريعات

قانون 01/02/1961

باعتبار آلات اللعب الكهربائية او غير الكهربائية تدار آليا او باية وسيلة اخرى العاب قمار ممنوعة

النوع
قانون
التاريخ
01/02/1961
الجريدة الرسمية
العدد 6, 08/02/1961, ص. 104-105
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 01/02/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر العاب قمار ممنوعة جميع الالعاب التي تجري بواسطة الالات الكهربائية او غير الكهربائية التي تدار آليا, بعد وضع احدى قطع النقد فيها, او اية مادة اخرى, او باية وسيلة كانت , ويمنع استيراد هذه الآلات واقتناؤها وتشغيلها مهما كانت الغاية التي اعدت لها.

المادة 2

مادة 2:

كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القانون تعرض مرتكبها الى عقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين والغرامة من مئة الى الف ليرة.

يمكن ان يفرض على مخالفي احكام المادة الاولى تدبير منع الاقامة واقفال المحل الذي حصلت فيه المخالفة.

تصادر في جميع الاحوال الآلات وجميع الاشياء التي استعلمت او كانت معدة لارتكاب المخالفة وتصادر ايضا المفروشات وسائر الاشياء المنقولة التي فرش وزين بها مكان المخالفة.

المادة 3

مادة 3:

يعاقب اللاعبون بالالات المشار اليها في المادة الاولى ومن شاركهم اللعب بها بعقوبتي الحبس والغرامة المنصوص عليها في المادة الثانية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 4

مادة 4:

يستثنى من هذه الاحكام قانون القمار الصادر في 4 اب سنة 1954.

المادة 5

مادة 5:

لا يحق لاحد المطالبة باي تعويض ناشيء عن تطبيق هذا القانون. لا يحق للقاضي ان يمنح مخالفي احكام هذا القانون الاسباب التخفيفية.

المادة 6

مادة 6:

تنفذ احكام هذا القانون بعد مضي مدة شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 1 شباط سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: نسيم مجدلاني وزير الداخلية الامضاء: صاب سلام