المواد
مادة 1: تعتبر العاب قمار ممنوعة جميع الالعاب التي تجري بواسطة الالات الكهربائية او غير الكهربائية التي تدار آليا, بعد وضع احدى قطع النقد فيها, او اية مادة اخرى, او باية وسيلة كانت , ويمنع استيراد هذه الآلات واقتناؤها وتشغيلها مهما كانت الغاية التي اعدت لها.
مادة 2:
كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القانون تعرض مرتكبها الى عقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين والغرامة من مئة الى الف ليرة.
يمكن ان يفرض على مخالفي احكام المادة الاولى تدبير منع الاقامة واقفال المحل الذي حصلت فيه المخالفة.
تصادر في جميع الاحوال الآلات وجميع الاشياء التي استعلمت او كانت معدة لارتكاب المخالفة وتصادر ايضا المفروشات وسائر الاشياء المنقولة التي فرش وزين بها مكان المخالفة.
مادة 3:
يعاقب اللاعبون بالالات المشار اليها في المادة الاولى ومن شاركهم اللعب بها بعقوبتي الحبس والغرامة المنصوص عليها في المادة الثانية او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 4:
يستثنى من هذه الاحكام قانون القمار الصادر في 4 اب سنة 1954.
مادة 5:
لا يحق لاحد المطالبة باي تعويض ناشيء عن تطبيق هذا القانون. لا يحق للقاضي ان يمنح مخالفي احكام هذا القانون الاسباب التخفيفية.
مادة 6:
تنفذ احكام هذا القانون بعد مضي مدة شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 1 شباط سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: نسيم مجدلاني
وزير الداخلية
الامضاء: صاب سلام