جميع التشريعات

مرسوم رقم 7895 30/01/1996

منح صفة المنفعة العامة لجمعية "لجنة الامهات في لبنان"

النوع
مرسوم
الرقم
7895
التاريخ
30/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 6, 08/02/1996, ص. 214
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7895 تاريخ 30/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 03/08/1909

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977

المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/09/83

والقانون رقم 8/88 تاريخ 06/02/1988 (المؤسسات ذات

المنفعة العامة), لا سيما المادة 2 منه,

بناء على المرسوم رقم 1728 تاريخ 26/01/1979 (تحديد

مجالات الخدمة العامة للمؤسسات او الجمعيات التي يمكن

ان تستفيد من صفة المنفعة العامة),

بناء على العلم والخبر رقم 506 تاريخ 27/04/1960

المعطى لجمعية "لجنة الامهات في لبنان",

بناء على الطلب المقدم من جمعية "لجنة الامهات في

لبنان" المسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية تحت رقم

1565/ وتاريخ 23/08/1995 والمتضمن طلب منحها صفة المنفعة

العامة,

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

17/01/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: منحت الجمعية المسماة "لجنة الامهات في لبنان" صفة المنفعة العامة.

المادة 2

مادة 2: تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لقانونها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/09/1983 والقانون رقم 8/88 تاريخ 06/02/1988 (المؤسسات ذات المنفعة العامة).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسطفان الدويهي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري