النص الكامل

قرار رقم 57 تاريخ 02/02/1996 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد المواد الاولية الزراعية الخاضعة لاجازة مسبقة والتي تستعمل في الصناعات الغذائية لتأمين حاجة المعامل الوطنية بصورة مؤقتة الى وجوب شراء نسبة محددة من الانتاج المحلي في حال توافرها يعلن عنها بموجب قرارات لاحقة تصدر عن وزيري الزراعة والصناعة والنفط في الاوقات المناسبة على ضوء تقارير اللجان العليا والمتخصصة وذلك من اصل كامل الكمية المطلوب استيرادها وذلك لتلبية حاجة هذه المعامل في كل عملية تصنيعية يدخل فيها الانتاج الزراعي ريثما يتم وضع اسس ثابتة لسياسة التصنيع الزراعي.

المادة 1 من قرار رقم 57 تاريخ 02/02/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202179/article/1/