النص الكامل

قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 نافذ

المادة 12

المادة 12

يجوز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (اصل وفوائد ونفقات متممة...) وان تحدد مصادر تغطيتها.

المادة 12 من قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202217/article/12/