النص الكامل

قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 نافذ

المادة 27

المادة 27

يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9 ايلول 1983 (قانون التنظيم المدني) ويستعاض عنه بالنص الاتي:

"يمنع على امين السجل العقاري تسجيل اية معاملة تتعلق بالعقار اذا لم تكن مرفقة بافادة تخطيط وارتفاق وبراءة ذمة من البلدية ومن الوحدات المالية المختصة على ان تكون هذه المستندات صالحة لاخر السنة التي صدرت خلالها".

المادة 27 من قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202217/article/27/