المادة 45
تضاف الفقرة التالية الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24 /06/1983:
4- القيام بخدمات ونشاطات مصرفية ومالية ووساطة يجري تنفيذها خارج الاراضي اللبنانية.
قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 نافذ
تضاف الفقرة التالية الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24 /06/1983:
4- القيام بخدمات ونشاطات مصرفية ومالية ووساطة يجري تنفيذها خارج الاراضي اللبنانية.
المادة 45 من قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202217/article/45/