ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك
بتاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),
بناء على طلب وزارة الصحة العامة,
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 53
تاريخ 18/01/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/01/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية, وفقا لاحكام قانون الجمارك, لا سيما المادتان 253 و254 منه, وضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك, المستشفيات الخاصة التي لا يتجاوز عدد اسرتها الخمسين سريرا والتي تضررت من جراء الاحداث, على ان يثبت الضرر بافادة صادرة عن كل من وزارتي الداخلية والصحة العامة.
يعمل بهذا المرسوم لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: مروان حماده