جميع التشريعات

مرسوم رقم 6303 30/01/1995

اعفاء بعض المستشفيات الخاصة المتضررة من جراء الاحداث, من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
6303
التاريخ
30/01/1995
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/1995, ص. 122
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6303 تاريخ 30/01/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك

بتاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),

بناء على طلب وزارة الصحة العامة,

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 53

تاريخ 18/01/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/01/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية, وفقا لاحكام قانون الجمارك, لا سيما المادتان 253 و254 منه, وضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك, المستشفيات الخاصة التي لا يتجاوز عدد اسرتها الخمسين سريرا والتي تضررت من جراء الاحداث, على ان يثبت الضرر بافادة صادرة عن كل من وزارتي الداخلية والصحة العامة.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده