ن وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 02/04/1993
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166
ل.ر تاريخ 07/11/1993
وبناء على اقتراح المدير العام للاثار
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية الابنية القائمة على العقارات التالية بكافة اقسامها وهي ضمن مدينة طرابلس العقارية: - العقارات رقم: 15 و16 و17 (الرمانة). - العقارات رقم: 263 و266 و327 و329 و347 و362 و366 و425 و447 و448 (السويقة). - العقارات رقم: 16 و17 و37 و80 و86 و106 و170 و173 و176 و195 و243 و245 (التبانة). - العقار رقم:24 (النوري). - العقارات رقم: 44 و48 و98 و128 و138 و141 و152 و185 و203 و213 و234 و236 و237 و238 و242 و245 و246 و256 و296 و363 و427 (الحدادين).
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوع عنه اعلاه.
بيروت في 30 تشرين الثاني 1994
وزير الثقافة والتعليم العالي
ميشال اده