ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 1729 تاريخ 28/08/1984
ورقم 2986 تاريخ 04/02/1986 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص باسم "معهد العائلة المقدسة
للتمريض والعلوم الفنية"5في الاشرفية (بيروت),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات
العائلة المقدسة المارونيات والمسجل لدينا
تحت رقم 1852/6 تاريخ 04/05/1999 والمتضمن
طلب الترخيص لها بنقل موقع المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بنقل موقع المعهد الفني الخاص في الأشرفية (بيروت) باسم «معهد العائلة المقدسة للتمريض والعلوم الفنية» من العقارين رقم 577 و588 من منطقة الأشرفية العقارية إلى العقار رقم 982 من منطقة الرميل العقارية ورخص لها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه الآتي:
الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى العناية التمريضية الامتياز الفني الأطر الوسطى العلوم المخبرية الطبية الامتياز الفني الأطر الوسطى مصور أشعة البكالوريا الفنية التنفيذ العناية التمريضية التكميلية المهنية التكميل مساعد ممرض كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمينة سر طبيب ـ أمينة سر تنفيذية.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص له بها سابقاً ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون