النص الكامل

مرسوم رقم 2303 تاريخ 31/01/2000 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالخ الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 4 من مرسوم رقم 2303 تاريخ 31/01/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202253/article/4/