النص الكامل

قانون تاريخ 05/02/1948 نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: عدلت المادة 200 من قانون العقوبات كما يلي: كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ادارة الفاعل. على انه يمكن ان تخفض العقوبات المعينة في القانون على الوجه الآتي: يمكن ان تستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة او بالاشغال الشاقة الموقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة. وان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة الموقتة لخمس سنوات على الاقل. وان تستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لخمس سنوات على الاقل. ويمكن ان يحط من اي عقوبة اخرى من النصف الى الثلثين ومن شرع في فعل ورجع عنه مختارا لا يعاقب الا للافعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم.

المادة 21 من قانون تاريخ 05/02/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202271/article/21/