النص الكامل

قانون تاريخ 05/02/1948 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: عدلت المادة 381 من قانون العقوبات كما يلي: "من ضرب موظفا او عامله بالعنف والشدة في اثناء ممارسته الوظيفة او في معرض ممارسته اياها يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين" "واذا وقع الفعل على قاض كانت العقوبة من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ".

المادة 30 من قانون تاريخ 05/02/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202271/article/30/