المادة 36
مادة 36: عدلت الفقرة الاولى من المادة 584 من قانون العقوبات كما يلي: "يعاقب على القدح في احد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الوسائل الواردة في المادة 383 بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر او بالغرامة من خمس وعشرين الى مئتي ليرة".