المادة 27
مادة 27: مع الاحتفاظ باحكام المادة 130 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 لا يعين موظف في وظيفة فنية ما لم يكن حاملا شهادة التخصص المبينة في الشروط الخاصة من الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 05/02/1953 نافذ
مادة 27: مع الاحتفاظ باحكام المادة 130 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 لا يعين موظف في وظيفة فنية ما لم يكن حاملا شهادة التخصص المبينة في الشروط الخاصة من الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 05/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202276/article/27/