النص الكامل

قرار رقم 303 تاريخ 04/02/1953 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 242 (جديدة) من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: المادة 242: تعفى من الرسوم الجمركية ومن اجراءات الفتح والكشف جميع الاصناف المستوردة وفقا لاحكام المادة 260 من هذا القانون باسم ممثلي الدول الاجنبية الوارد ذكرهم فيما يلي والمعدة لاستعمالهم الشخصي فقط او لاستعمال افراد عائلاتهم: آ- رئيس البعثة الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الذين ينتمون الى السلك الديبلوماسي. ب - الملحقون الفنيون الذين يرشحهم رئيس البعثة وتقبل بهم وزارة الخارجية في لبنان. ج- القناصل العامون والقناصل ونائبو القناصل شريطة ان لا يتجاوز عدد من يستفيد منهم من الاعفاء الاثنين في العاصمة والواحد في المدن الاخرى. على ان لا يستفيد كل شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم اعلاه من الاعفاء سوى عن سيارة واحدة باستثناء رئيس البعثة الذي يمكنه ان يستورد اكثر من سيارة واحدة بشرط ان تكون ملكه الخاص .

المادة 1 من قرار رقم 303 تاريخ 04/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202279/article/1/