النص الكامل

مرسوم رقم 4759 تاريخ 21/01/1982 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تشكل لجنة التصفية المشار اليها في المادة السابقة من: أ- لجنة اساسية: - رئيس شعبة الشؤون الخاصة-رئيسا - رئيس المكتب المالي-عضوا - رئيس فرع الشؤون الخاصة في قيادة الدرك-عضوا - رئيس مكتب الملاكات -عضوا - مندوب عن وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من وزير المالية-عضوا - رئيس قلم مكتب الملاكات -مقررا ب - لجنة احتياطية: تشكل على النحو المبين ادناه لاستدعاء رئيسها او مقررها او احد اعضائها عند الاقتضاء ليحل محل من يتغيب من اللجنة الاساسية: - رئيس الشعبة الادارية-رئيسا - رئيس مكتب المؤسسات الاجتماعية-عضوا - رئيس فرع الشؤون الخاصة في قيادة شرطة بيروت -عضوا - رئيس مكتب النفقات والتصفية-عضوا - مندوب عن وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من وزير المالية عضوا - رئيس قلم شعبة الشؤون الخاصة-مقررا يتم الاستدعاء بأمر من المدير العام لقوى الامن الداخلي.

المادة 2 من مرسوم رقم 4759 تاريخ 21/01/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202288/article/2/