النص الكامل

قانون تاريخ 06/02/1953 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ابدلت المادة 97 من القانون نفسه بالنص التالي: كل سيارة سياحة خصوصية تؤجر من الغير او تنقل ركابا لقاء بدل او بضاعة برسم التجارة وكل سيارة اوتوبيس خصوصية تنقل ركابا غير مرخص لها بنقلهم او تسير في غير الخطة المرسومة لها, وكل سيارة شحن خصوصية تنقل بضاعة غير مرخص لها بنقلها او لقاء عوض او تسير بغير الخطة المرسومة لها, تحجز فورا ويعاقب المخالف بغرامة من 250 الى 500 ليرة في المرة الاولى ومن 500 الى الف ليرة في المرة الثانية مع توقيف السيارة عن السير مدة شهر واحد وبغرامة قدرها الف ليرة في المرة الثالثة مع توقيف السيارة نهائيا عن السير. وتبقى السيارة محجوزة الى ان تنفذ العقوبة المحكوم بها. ويكون صاحب السيارة مسؤولا عن تسديد الغرامة. تنظر المحاكم الصالحة بجميع هذه المخالفات وتبت فيها بصورة مستعجلة. ويحق لمن يحكم ببرائته ان يلاحق منظم الضبط بالعطل والضرر دون ترخيص من الحكومة ويسمح لصاحب السيارة التي اوقفت عن السير نهائيا وفقا لاحكام هذه المادة ان يسجلها عمومية وفقا لاحكام المادة 58 من قانون السير على ان يصبح التأمين المدفوع عن سيارة الشحن الخصوصية الموقوفة عن السير نهائيا حقا مكتسبا للخزينة.

المادة 3 من قانون تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202292/article/3/