جميع التشريعات

مرسوم رقم 3134 30/01/1993

تحديد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة في هذه الاوسمة خلال عام 1993

النوع
مرسوم
الرقم
3134
التاريخ
30/01/1993
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/1993, ص. 101/102
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3134 تاريخ 30/01/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته لا سيما المادة 20 منه,

بناء على موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ 19/11/1992

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/01/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال عام 1993 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 1993 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري