النص الكامل

قانون تاريخ 06/02/1953 نافذ

المادة 1

المادة 1

اقر مجلس النواب ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي: مادة 1: تعطى سيارات السياحة الخصوصية التي تعمل بالاجرة في اراضي الجمهورية اللبنانية لوحات عمومية على ان لا يزيد عدد سيارات السياحة العمومية بعد هذا التدبير على ثلاثة آلاف ومئتي سيارة وتعطى لوحة واحدة فقط للمالك او لورثته مهما كان عدد السيارات الخصوصية المسجلة باسمه على ان تكون بالافضلية لمن كانت مهنته سائقا عموميا.

المادة 1 من قانون تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202309/article/1/