المادة 1
اقر مجلس النواب ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي: مادة 1: تعطى سيارات السياحة الخصوصية التي تعمل بالاجرة في اراضي الجمهورية اللبنانية لوحات عمومية على ان لا يزيد عدد سيارات السياحة العمومية بعد هذا التدبير على ثلاثة آلاف ومئتي سيارة وتعطى لوحة واحدة فقط للمالك او لورثته مهما كان عدد السيارات الخصوصية المسجلة باسمه على ان تكون بالافضلية لمن كانت مهنته سائقا عموميا.