المادة 16
يمكن استرداد رخصة الاستثمار موقتا او نهائيا بمقتضى قرار من وزير الصحة العامة بعد فقدان صاحب الترخيص احد الشروط القانونية.
قانون رقم 10 تاريخ 08/01/1968 نافذ
يمكن استرداد رخصة الاستثمار موقتا او نهائيا بمقتضى قرار من وزير الصحة العامة بعد فقدان صاحب الترخيص احد الشروط القانونية.
المادة 16 من قانون رقم 10 تاريخ 08/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202317/article/16/