النص الكامل

قانون رقم 10 تاريخ 08/01/1968 نافذ

المادة 2

المادة 2

يمنح الترخيص لصنع آلات النظر وبيع النظارات في الاراضي اللبنانية للاشخاص الحائزين على الشروط الآتية:

اولا: الاشخاص اللبنانيون:

آ - كل لبناني يحمل شهادة اختصاص في صنع الات النظر من مدارس التخصص العالية وشهادة الاختصاص من معهد علم النظر شرط ان تكون هذه الشهادات معترفا بها رسميا من حكومة البلاد الموجود فيها المعهد.

ب - كل لبناني متمرن في صناعة آلات النظر وبيع النظارات والذي سبق وسجل اسمه في وزارة الصحة العامة منذ ستة اشهر قبل صدور هذا القانون.

ثانيا: الاشخاص المتجنسون بالجنسية اللبنانية اذا توفرت فيهم المؤهلات المذكورة في البند الاول من الفصل الثاني وان يكونوا قد استحصلوا على الجنسية اللبنانية.

ثالثا: الاشخاص غير اللبنانيين من ابناء الدول العربية اذا توفرت فيهم المؤهلات المذكورة في البند الاول من الفصل الثاني, وبشرط المقابلة بالمثل.

على ان الاجانب الذين يتجنسون بجنسية احدى الدول العربية لا يحق لهم تعاطي مهنة صنع آلات النظر وبيع النظارات في لبنان الا بعد مرور خمس سنوات على اكتسابهم تلك الجنسية.

رابعا: الاشخاص الاجانب غير المذكورين في البند الثالث اذا توفرت فيهم المؤهلات المذكورة في البند الاول من الفصل الثاني من الشروط الآتية:

1 - ان يكونوا تابعين لبلاد تبيح للاختصاصيين اللبنانيين ممارسة مهنتهم فيها وبالشروط نفسها.

2 - ان يجري التبادل حسب حاجة لبنان المهنية التي تقرها وزارة الصحة العامة.

المادة 2 من قانون رقم 10 تاريخ 08/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202317/article/2/