المادة 4
تمنح وزارة الصحة العامة الاختصاصيين بصنع وبيع النظارات المستوفين الشروط المنصوص عنها في الفصل الثاني رخصة بممارسة مهنة صنع وبيع النظارات على الاراضي اللبنانية.
قانون رقم 10 تاريخ 08/01/1968 نافذ
تمنح وزارة الصحة العامة الاختصاصيين بصنع وبيع النظارات المستوفين الشروط المنصوص عنها في الفصل الثاني رخصة بممارسة مهنة صنع وبيع النظارات على الاراضي اللبنانية.
المادة 4 من قانون رقم 10 تاريخ 08/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202317/article/4/