النص الكامل

قانون رقم 9 تاريخ 08/01/1968 نافذ

المادة 7

المادة 7

يسقط من حق مزاولة المهنة كل محضر ادوية يحكم عليه لجناية او لجنحة شائنة او من اجل ارتكابه الغش في المواد الصيدلية او لبيع ادوية سرية او مجهضة او مخدرات .

المادة 7 من قانون رقم 9 تاريخ 08/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202322/article/7/