المادة 7
يسقط من حق مزاولة المهنة كل محضر ادوية يحكم عليه لجناية او لجنحة شائنة او من اجل ارتكابه الغش في المواد الصيدلية او لبيع ادوية سرية او مجهضة او مخدرات .
قانون رقم 9 تاريخ 08/01/1968 نافذ
يسقط من حق مزاولة المهنة كل محضر ادوية يحكم عليه لجناية او لجنحة شائنة او من اجل ارتكابه الغش في المواد الصيدلية او لبيع ادوية سرية او مجهضة او مخدرات .
المادة 7 من قانون رقم 9 تاريخ 08/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202322/article/7/