المادة 1
مادة 1: يخفض الرسم المفروض لحساب صندوق وزارة الاقتصاد الوطني على السكر المستورد كما يلي: - السكر الابيض من ستة وعشرين قرشا الى ستة عشر قرشا عن كل كيلو حتى اول ايار سنة 1963 - السكر الاحمر من سبعة قروش الى ثلاثة قروش ونصف القرش عن كل كيلو حتى اول سنة 1963
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 12335 تاريخ 25/03/1963, المادة 1, 01/04/1963
مادة 1: يمدد العمل بمقتضى المادة الاولى من المرسوم رقم 11786 تاريخ 12/1/1963 حتى 31 كانون الاول سنة 1963 .