المادة 1
مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال العام 20.2 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 7237 تاريخ 21/01/2002 نافذ
مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال العام 20.2 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
المادة 1 من مرسوم رقم 7237 تاريخ 21/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202400/article/1/