المادة 6
يتقاضى أمين عام المجلس الذي تنتهي خدمته تعويض الصرف من الخدمة المستحق له من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض المستحق له من الصندوق فيؤدى من موازنة المجلس .
مرسوم رقم 7224 تاريخ 19/01/2002 نافذ
يتقاضى أمين عام المجلس الذي تنتهي خدمته تعويض الصرف من الخدمة المستحق له من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض المستحق له من الصندوق فيؤدى من موازنة المجلس .
المادة 6 من مرسوم رقم 7224 تاريخ 19/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202406/article/6/