المادة 4
تتولى اعمال الاستملاك اللجان المختصة في وزارة الاشغال العامة والنقل بعد تبلغها طلبا خطيا بذلك من الادارة طالبة الاستملاك.
مرسوم رقم 55 تاريخ 03/03/1977 نافذ
تتولى اعمال الاستملاك اللجان المختصة في وزارة الاشغال العامة والنقل بعد تبلغها طلبا خطيا بذلك من الادارة طالبة الاستملاك.
المادة 4 من مرسوم رقم 55 تاريخ 03/03/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202422/article/4/