المادة 5
يحدد التعويض عن المراسلات والطرود المسجلة او ذات القيمة المصرح بها في النظام الداخلي كما يلي:
العلاقات الداخلية
ح. س . خ
1-عن كل مراسلة بريدية مسجلة
في حال ثبوت فقدانها: 10,00
2-عن كل كيس خاص مضمون من مرسل
واحد في حال ثبوت فقدانه: موقوفة مؤقتا
3-عن الطرود البريدية العادية:
في حال ثبوت الفقدان او السرقة
او العطل والتلف, يدفع عن كل طرد
وفقا لوزنه كما يلي:
أ-لغاية 5 كيلوغرام تعويض لا يتجاوز 10,00
ب-لغاية 10 كيلوغرام. 15,00
4-عن المراسلات والرزم والطرود
البريدية ذات القيمة المصرح بها:
يدفع تعويض لصاحب العلاقة لا يتجاوز قيمة التصريح المسموح به عن المادة المفقودة.