المادة 4
مادة 4: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها الملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته.
قرار رقم 318 تاريخ 28/11/2001 نافذ
مادة 4: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها الملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته.
المادة 4 من قرار رقم 318 تاريخ 28/11/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202440/article/4/