جميع التشريعات

قرار رقم 318 28/11/2001

تحديد اسعار كتب مدرسية

النوع
قرار
الرقم
318
التاريخ
28/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 60, 06/12/2001, ص. 5601-5607
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 318 تاريخ 28/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821

تاريخ 28/12/1973 تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ 05/09/1996 المعدل بالقرار رقم 421/1/أ.ت

تاريخ 05/08/2000 المتعلق باخضاع الكتب

المدرسية المنشروة في لبنان بما فيها

مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة

للتسعير وذلك لمراحل الدراسة الثانوية

والمتوسطة والابتدائية والروضة,

بناء على تقرير لجنة تحديد اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية واحالة لجنة تسعير الكتب المدرسية والمشكلتين بالقرار رقم 5/1/أ.ت تاريخ 11/01/2000 والذي مدد العمل بهما بموجب القرار رقم 213/1/أ.ت تاريخ 19/08/2001,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي.

المادة 2

مادة 2: يصحح سعر بيع كتاب Chimie, Succes au Brevet من منشورات مكتبة سماحة المحدد بالقرار رقم 32/1/ا.ت تاريخ 31/01/2001 ويقرأ كما يلي: Succes au Brevet - chimie 2001 9eme annee 6.05

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الاسعار لمدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القرار ما لم يطرأ اي تعديل على الكتاب المحدد سعر بيعه.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.

بيروت، في 28 ت2 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان