جميع التشريعات

قرار رقم 214 30/11/2001

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الجنوب

النوع
قرار
الرقم
214
التاريخ
30/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 60, 06/12/2001, ص. 5617-5618
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 214 تاريخ 30/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 04/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الجبين م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة الجبين. مركزها: بلدة الجبين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.100.000/ ل.ل. مليون وماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تنمية وتطوير الزراعة (زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل والادوات اللازمة). 2­ تعمل على تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من تربية مواشي ودواجن ونحل. 3­ العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه