المادة 3
(عدلت بموجب قرار 3 / 2000 )
الغرامات:
أ- نسبة التسامح:
يسمح بالتجاوزات التالية لنتائج الدقيق:
- 0,2% زيادة عن 13,5% للرطوبة.
- 0,02 زيادة عن 0,50% للرماد.
- 0,2 نقصان عن 13% للبروتيين (5,7 N X)
- 0,2% نقصان عن 14,3% للبروتيين (6,25 N x).
ب- الغرامات:
- يغرم المستورد بعد حسم نسبة التجاوز اعلاه حسب الجدول التالي:
المواصفات..المخالفة او الفارق..نسبة الغرامة عن كل طن من الكمية المستوردة
الرطوبة..لكل 0,1%..1 %0
الرماد..لكل 0,01%..1 %0
البروتيين..لكل 0,1%..1 %0
في حال وجود مخالفة في مواصفتي البروتيين والرماد معا تطبق الغرامة الاعلى اما على الغرامة على الرطوبة فتبقى مستقلة
ج- تدفع الغرامات المتوجبة في صندوق المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة ب) بموجب قرار رقم 3 تاريخ 17/01/2000, المادة 1, 27/01/2000
مادة 1: تعدل الفقرة ب من البند ثالثا من القرار رقم 21/ح. ش . تاريخ 29/11/1999 المتعلق بتنظيم استيراد الدقيق الاكسترا لجهة نسبة الغرامة بحيث تصبح: نسبة الغرامة بمعدل 1% عن كل 0.1% للمواصفات الثلاث عوضا عن: 50 د.أ. للرطوبة, 100 د.أ. للرماد, 50 د.أ. للبروتين.