المادة 2
يعطى المتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, زيادة تحدد على الوجه الاتي:
أ- 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الاول من التعويض او الاجر اليومي حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.
ب- 10% (عشرة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة, وثمانماية الف ليرة لبنانية.
ج- 5% (خمسة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية.
د- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة.
هـ- عند تحديد الاجر او التعويض الشهري يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية.
و- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
ز- تشمل هذه الزيادات المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة وذلك وفقا للاسس المبينة في هذه المادة.