النص الكامل

مرسوم رقم 1876 تاريخ 13/12/1999 نافذ

المادة 2

المادة 2

يعطى المتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, زيادة تحدد على الوجه الاتي:

أ- 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الاول من التعويض او الاجر اليومي حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.

ب- 10% (عشرة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة, وثمانماية الف ليرة لبنانية.

ج- 5% (خمسة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية.

د- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة.

هـ- عند تحديد الاجر او التعويض الشهري يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية.

و- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

ز- تشمل هذه الزيادات المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة وذلك وفقا للاسس المبينة في هذه المادة.

المادة 2 من مرسوم رقم 1876 تاريخ 13/12/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202478/article/2/