النص الكامل

نظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية نافذ

المادة 25

المادة 25

تعطى العلامة من 1 الى 20 (من واحد الى عشرين) وعلامة المرور هي عشرة على الاقل.

ففي الامتحان الخطي يجب ان يحصل الطالب على علامة النجاح في اثنتين من مواده على الاقل بشرط ان لا تقل علامة المادة الثالثة عن سبعة.

وان يكون معدل المواد الثلاثة عشرة على الاقل اذا رسب الطالب في الامتحان الخطي فلا يجوز له الاشتراك في الامتحان الشفهي ولا يعتبر الطالب ناجحا الا اذا حصل في مجموع علامات الامتحانين الخطي والشفهي على معدل يوازي علامة النجاح اما اذا رسب الطالب في الامتحان الشفهي في حزيران فله ان يعيد هذا الامتحان الشفهي في الدورة الثانية في تشرين لا يجور لمن لم يتقدم للامتحان الخطي في الدورة الاولى من دون عذر يقبله مجلس الادارة ان يتقدم في الدورة الثانية.

المادة 25 من نظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/202490/article/25/