المادة 4
مادة 4: يمنع استعمال كافة اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا لصيد الاسفنج فقط وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء.
قرار رقم 231 تاريخ 17/07/1968 نافذ
مادة 4: يمنع استعمال كافة اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا لصيد الاسفنج فقط وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء.
المادة 4 من قرار رقم 231 تاريخ 17/07/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202503/article/4/